Follow us

  • الصفحة الرئيسية
  • المجلس الدستوري يرد الطعن بقانون استعادة الجنسية لأنه لا يخالف مبدأ المساواة وهنا تفاصيل القرار
image

المجلس الدستوري يرد الطعن بقانون استعادة الجنسية لأنه لا يخالف مبدأ المساواة وهنا تفاصيل القرار

جبلنا ماغازين – بيروت

ردّ المجلس الدستوري اليوم طلب إبطال القانون رقم 41 (تحديد شروط استعادة الجنسية اللبنانية)، في قرار رقم 1 /2016، جاء فيه:
"
رقم المراجعة: 1/و تاريخ 11/12/2015،
الطعن في دستورية القانون المعجل رقم 41 تاريخ 24/11/2015 المتعلق بتحديد شروط استعادة الجنسية اللبنانية مع طلب وقف العمل بالقانون المطعون فيه.

المستدعون: النواب السادة:
وليد جنبلاط، غازي العريضي، مروان حماده، علاء الدين ترو، وائل ابو فاعور، أكرم حسن شهيب، هنري حلو، فؤاد السعد، أنطوان سعد، نعمه طعمه وايلي عون.

القانون المطلوب وقف العمل فيه وإبطال أحد نصوصه:
قانون تحديد شروط استعادة الجنسية اللبنانية، المنشور في الجريدة الرسمية في العدد 48 تاريخ 26/11/2015.

إن المجلس الدستوري، الملتئم في مقره في تاريخ 7 /1/2016، برئاسة رئيسه عصام سليمان وحضور نائب الرئيس طارق زياده والأعضاء: أحمد تقي الدين، انطوان مسره، انطوان خير، زغلول عطية، توفيق سوبره، سهيل عبد الصمد، صلاح مخيبر ومحمد بسام مرتضى.

وعملا بالمادة 19 من الدستور، 
وبعد الاطلاع على ملف المراجعة وسائر المستندات المرفقة بها، ومحضر مناقشة الهيئة العامة للمجلس النيابي للقانون رقم 41 تاريخ 24/11/2015، المتعلق بشروط استعادة الجنسية اللبنانية، مع أسبابه الموجبة،
وبعد الاطلاع على تقرير العضو المقرر، 

وبما ان السادة النواب المذكورة أسماؤهم أعلاه تقدموا بمراجعة سجلت في قلم المجلس الدستوري بتاريخ 11/12/2015، ترمي الى وقف العمل بقانون شروط استعادة الجنسية اللبنانية، وابطال الشرط الذي حرم، من اختار صراحة أو ضمنا تابعية احدى الدول التي انفصلت عن السلطنة العثمانية، استعادة الجنسية اللبنانية،

وبما أن السادة النواب الذين تقدموا بالمراجعة أدلوا بالأسباب الآتية:

"
بما ان القانون المطعون فيه وضع استثناء غير مبرر على قاعدة تصنيف جغرافي وعرقي وربما مذهبي، تعتبر قاعدة عنصرية مخالفة للدستور الذي ضمن لجميع المواطنين المساواة في ما بينهم وعدم التمييز لناحية الجنس والعرق والدين والانتماء، وهذا ما دفع بالمجلس النيابي عند مناقشته للقانون في جلسة 13/11/2015 الى إقرار توصية بتفسير الفقرة المتعلقة بالتابعية للدول التي انفصلت عن السلطنة العثمانية بحيث لا تقيم تمييزا بين لبناني الأصل وحقوقهم مما يعني ان المجلس النيابي اعتبر ان القانون الذي أصدره فيه تمييز بين لبنانيين ويشكل انتهاكا لحقوقهم التي كفلها الدستور"، 

وبما ان الطاعنين أدلوا تأييدا لمراجعتهم بالأسباب الآتية:

"
السبب الأول: مخالفة القانون المطعون فيه للفقرة "ب" من مقدمة الدستور التي تنص على "أن لبنان ملتزم مواثيق الأمم المتحدة والاعلان العالمي لحقوق الانسان وتجسد الدولة هذه المبادئ في جميع الحقول والمجالات من دون استثناء". إذ جاء الاستثناء على قاعدة عنصرية مخالفة بذلك المادتين 7 و15 من الإعلان العالمي ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة بأن: "كل الناس سواسية أمام القانون ولهم الحق في التمتع بحماية متكافئة منه من دون أي تفرقة". كما ان لهم جميعا: الحق في حماية متساوية ضد أي تمييز يخل بهذا الإعلان وضد أي تحريض على تمييز كهذا، كما ان المادة 15 من الإعلان نصت على "أن لكل فرد حق التمتع بجنسية ما ولا يجوز حرمان شخص جنسيته تعسفا أو إنكار حقه في تغييرها" الأمر الذي يستوجب إبطال ما تضمنه القانون من منع يشكل انتهاكا وتجاوزا لوحدة اللبنانيين وميثاقهم الوطني.

السبب الثاني:
مخالفة القانون للفقرات "ج" و"ط" و"ي" من مقدمة الدستور، إذ تنص الفقرة "ج" على المساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين من دون تمايز أو تفضيل، وتنص الفقرة "ط" على ان: "لا فرز للشعب على أساس أي انتماء كان ولا تجزئة ولا تقسيم ولا توطين"، وجاء في الفقرة "ي" "لا شرعية لأي سلطة تناقض ميثاق العيش المشترك"، والقانون المطعون فيه في الفقرة المشار اليها يُشكل مخالفة لهذه المقدمة الدستورية.

السبب الثالث:
مخالفة القانون للمادتين السادسة والسابعة من الدستور، إذ تنص المادة السادسة على "ان الجنسية اللبنانية وطريقة اكتسابها وحفظها وفقدانها تحدد بمقتضى القانون"، وتنص المادة السابعة على ان: "كل اللبنانيين سواء لدى القانون وهم يتمتعون بالسواء بالحقوق المدنية والسياسية ويتحملون الفرائض والواجبات العامة دون ما فرق بينهم."، وبالتالي فان حرمان جزء أو فئة من اللبنانيين حقا من حقوقهم المدنية والسياسية فيه مس بهذه الحقوق وتمييز عنصري على قاعدة العرق والدين والانتماء مما يستوجب إبطال القانون المطعون فيه أو على الأقل حذف الشرط المانع المنوه عنه".

بناء على ما تقدم أولا - في الشكل: بما ان المراجعة المقدمة من 11 نائبا جاءت ضمن المهلة المحددة في الفقرة الأخيرة من المادة 19 من القانون رقم 250/1993 مستوفية جميع الشروط الشكلية، فهي مقبولة شكلا.

ثانيا - في وقف العمل بالقانون: تدارس المجلس الدستوري، في جلسته المنعقدة في تاريخ 14/12/2015، طلب وقف العمل بالقانون المطعون في دستوريته، وبعد التداول، رأى بالاجماع أنه ليس ثمة مسوغ لوقف العمل بالقانون المذكور أعلاه.

ثالثا - في الأساس:
بما ان المساواة بين المواطنين مبدأ دستوري نص عليه الدستور، والاعلان العالمي لحقوق الانسان الذي التزم به لبنان في مقدمة دستوره،

وبما ان الفقه والاجتهاد، في القضاء الدستوري، استقرا على ان المساواة بين المواطنين تكون بين الأفراد المنضوين في أوضاع قانونية واحدة، ولا تكون بين أشخاص وفئات منضوية تحت أوضاع قانونية مختلفة، 

وبما ان الذين لم يختاروا تابعية إحدى الدول التي انفصلت عن السلطنة العثمانية من جهة، والذين اختاروا تابعية احدى هذه الدول، من جهة أخرى، ليسوا في الوضع القانوني نفسه، انما في وضعيتين قانونيتين مختلفتين، وبما ان من هم في وضعيتين قانونيتين مختلفتين لا يطبق عليهم مبدأ المساواة المنصوص عنه في الدستور وفي الإعلان العالمي لحقوق الانسان،

وبما ان من كانوا من التابعية العثمانية من حقهم الحصول على جنسية احدى الدول المنفصلة عن السلطنة العثمانية،

وبما ان من اختار جنسية دولة ما انفصلت عن السلطنة العثمانية نال حقه بالجنسية وتكرس انتماؤه القانوني والسياسي الى هذه الدولة، ولم يعد له بالتالي الحق بجنسية دولة أخرى منفصلة عن السلطنة العثمانية،

وبما ان من لم يختر جنسية دولة انفصلت عن السلطنة العثمانية، وكان من رعايا هذه السلطنة، لم ينل حقه الطبيعي في الحصول على جنسية احدى الدول المنفصلة عن هذه السلطنة،

وبما انه لا تجوز المساواة بين من نال حقه بجنسية احدى هذه الدول ومن لم ينل هذا الحق في أي منها،

وبما ان القانون المطعون في دستوريته لم يفرق بين الأشخاص الواقعين في الوضعية القانونية نفسها، انما فرق بين أشخاص في وضعيتين قانونيتين مختلفتين، 

وبما أن الغرض الأساسي من القانون المطعون فيه هو إعطاء جميع اللبنانيين الذين لم يختاروا سابقا الجنسية اللبنانية مهلة جديدة للحصول على هذه الجنسية وفقا للقوانين النافذة،

وبما ان القانون المطعون فيه لم يميز على الاطلاق وفق أسس العرق والدين والانتماء، بل كرس قاعدة عامة شاملة يفيد منها اللبنانيون،
لذلك لم يخالف القانون المطعون في دستوريته مبدأ المساواة المنصوص عليه في الدستور.

لهذه الأسباب، وبعد المداولة، يقرر المجلس الدستوري بالأكثرية


أولا - في الشكل:
قبول المراجعة الواردة في المهلة القانونية، مستوفية جميع الشروط الشكلية المطلوبة قانونا.

ثانيا - في الأساس:
رد طلب إبطال القانون رقم 41 (تحديد شروط استعادة الجنسية اللبنانية)، المنشور في العدد 48 من الجريدة الرسمية والصادر في تاريخ 26/11/2015

ثالثا - إبلاغ هذا القرار الى المراجع الرسمية المختصة ونشره في الجريدة الرسمية.
قرارا صدر في 7/1/ 2016.
الأعضاء 
محمد بسام مرتضى صلاح مخيبر سهيل عبد الصمد توفيق سوبره 

زغلول عطيه أنطوان خير أنطوان مسرة أحمد تقي الدين 

نائب الرئيس الرئيس طارق زياده (مخالف) عصام سليمان

طارق زيادة - أسباب المخالفة:
بما انني أوافق الأكثرية على ان المساواة لا تشمل من هم في وضعيتين قانونيتين مختلفتين، أي من لم يكتسبوا جنسية احدى الدول المتفرعة عن السلطنة العثمانية ومن اكتسب مثل هذه الجنسية.

ولكن، بما ان اجتهاد المجلس الدستوري جرى على انه عندما تقدم مراجعة طعن لمخالفة القانون للدستور، فان هذا المجلس يضع يده عفوا على كل مخالفة للدستور ممكن ان تكون قد وقعت فيه، أي انه يمارس اختصاصه الرقابي على كامل نصوص القانون للترابط في ما بينها على قاعدة انه لا يجوز لأي قانون جديد ان يكون مخالفا للدستور، وعندذاك فان صلاحيته تأخذ مداها الكامل وتطلق يده في اجراء رقابته على القانون برمته بمجرد تقديم المراجعة، من دون ان يكون مقيدا بمطالب الجهة المستدعية للطعن، إذ لا يسع المجلس أثناء نظره في المراجعة ان يتجاهل نصا مخالفا للدستور، ولو لم يكن محل طعن من المستدعين من دون ان يضعه موضع رقابته وإبطاله إذا اقتضى الأمر، في حال اعتباره مخالفا.

(
قرار المجلس الدستوري رقم 2 تاريخ 24/11/1999، وقراره رقم 4 تاريخ 29/9/2001).
وبما ان القانون المطعون فيه أورد في مادته الوحيدة شرطا لطلب استعادة الجنسية الأصل الذكوري للطالب أو اسم أحد أصوله الذكور لأبيه او أقربائه الذكور لأبيه حتى الدرجة الثانية في سجلات الإحصاء، مقيمين ومهاجرين.

وبما ان الدستور اللبناني نص في الفقرة "ج" من مقدمته على "المساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين من دون تمايز أو تفضيل".

وبما ان المادة السابعة منه تنص على ان كل اللبنانيين سواء لدى القانون.

وبما ان المقصود بالمواطنين اللبنانيين الذكور والاناث من دون تفريق وتمييز بينهم، ولم يسند الدستور اللبناني موضوع الجنسية الى الأصل الذكوري لطلبها، وانما نص في المادة السادسة منه على ان الجنسية اللبنانية وطريقة اكتسابها وحفظها وفقدانها تحدد بمقتضى قانون،

وبما ان القانون الجديد الذي يصدر، في شأن طريقة اكتساب الجنسية يجب ألا يخالف الدستور،
وبما انه على فرض الجدل ان القانون المطعون فيه هو تمديد جديد لمهلة اكتساب الجنسية، فانه يتوجب ان يكون مراعيا لأحكام الدستور وغير مخالف لها، كما وقع في هذا القانون مما كان يوجب ابطاله لهذه الأسباب.
لذلك، خالفت
نائب رئيس المجلس الدستوري
طارق زياده
".