منع تجول وإقفال شامل في لبنان لـعشرة أيام بدءاً من الخميس لمواجهة تفشي الكورونا
جبلنا ماغازين – بيروت
أعلن المجلس الاعلى للدفاع الذي التأم بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، "حالة الطوارئ الصحية لمواجهة خطورة تفشي وباء كورونا"، كما طلب من "الأجهزة الامنية والجهات القضائية التشدد في تطبيق القوانين التي تعاقب المستشفيات عند عدم استقبال الحالات الطارئة بما فيها حالات الكورونا، كما وتعاقب عن عدم الالتزام باجراءات وتدابير الوقاية والسلامة العامة وتسطير محاضر المخالفات اللازمة بحق من يخالف تلك التدابير المؤدية الى انتشار وبائي".
وقرر المجلس الاعلى للدفاع "منع الخروج والولوج الى الشوارع والطرقات اعتبارا من الساعة الخامسة من صباح يوم الخميس الموافق فيه 14/1/2021 ولغاية الساعة الخامسة من صباح يوم الاثنين الموافق فيه 25/1/2021 على ان يُستثنى من ذلك الجهات والاشخاص والمؤسسات الواردة في متن القرار".
واطلع المجلس الاعلى للدفاع على التوصيات الصادرة عن اللجنة الوزارية التي انعقدت صباح اليوم الواقع فيه 11/1/2021 برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء، ووافق عليها المجلس الاعلى للدفاع بعد ان اجرى بعض التعديلات عليها على ان تعطى الموافقة الاستثنائية من قبل فخامة الرئيس ودولة الرئيس وتعرض لاحقا على مجلس الوزراء.
وفي اطار اعلان التعبئة العامة الصادرة بموجب المرسوم 7315 رقم تاريخ 31/12/2020 المتعلق بتمديد اعلان التعبئة العامة لمواجهة انتشار فيروس كورونا لغاية 31/3/2021 ضمنا، تعلن حالة الطوارئ الصحية وتتخذ الاجراءات الآتية :
أولا: الزام الوافدين من المدن التالية: بغداد، اسطنبول، اضنا، القاهرة واديس ابابا والتي تُشكل 85% من عدد حالات الاصابات من الوافدين من اصل حوالي 500 حالة وافدة شهريا، بالاقامة على نفقتهم 7 أيام في احد الفنادق والخضوع لفحص PCR في اليوم الاول عند وصولهم وفحص ثانٍ في اليوم السادس من وصولهم. وفي المقابل، تقليص حركة المسافرين في مطار رفيق الحريري الدولي اعتبارا من تاريخه لتصبح 20% مقارنة مع اعداد المسافرين القادمين في شهر كانون الثاني من العام 2020، على ان يخضع القادمون الى فحص فوري ((PCR في المطار وفحص آخر بعد اسبوع من وصولهم، ويمضي خلاله المسافرين القادمين فترة حجر الزامي في أحد الفنادق لمدة اقصاها 72 ساعة لحين صدور نتائج فحص المطار ويتابعون الحجر بعدها في مكان اقامتهم اذا كانت نتيجة الفحص سلبية، وفي الحالة المعاكسة يُتبع تعليمات وزارة الصحة العامة بهذا الخصوص، على ان يُستثنى من الحجر الدبلوماسيون وعائلاتهم والرسميون والوفود الرسمية وضباط وعناصر الامم المتحدة كما ويُستثنى ايضا من الحجر الاشخاص الذين تلقوا اللقاح الخاص بكورونا بموجب تقرير او سجل طبي ويخضعون حينها فقط للفحص الفوري (PCR) في المطار على سبيل الاحتياط.
- منع حركة المسافرين القادمين عبر المعابر الحدودية البرية والبحرية. باستثناء العابرين Transit الحاملين لتذاكر سفر بتاريخ العبور.
ـ التأكيد على القادمين الى لبنان وجوب تعبئة الإستمارة المخصصة للوافدين من خلال التطبيق الإلكتروني # معا_ضد_الكورونا Ma3an App المعد من قبل وزارة الصحة العامة، على أن تتولى شركات الطيران التأكد من حيازة المسافر على متنها لنتيجة فحص ((PCR سلبية، وتعبئته لهذه الإستمارة قبل السماح له بالصعود الى الطائرة القادمة الى لبنان.
- تُحدد دقائق تطبيق هذا الاجراء عند الاقتضاء، كما ويخضع لتقييم دوري، من قبل لجنة مؤلفة من وزراء الداخلية والبلديات والصحة العامة والسياحة والاشغال العامة والنقل.
ثانيا: الطلب الى الوزراء المعنيين تشديد الاجراءات التي يُتيحها القانون وحالة التعبئة العامة المُعلنة في سبيل إلزام المستشفيات الخاصة استحداث أسرة عناية فائقة مُخصصة لمعالجة مرضى كورونا تحت طائلة الملاحقة القانونية والادارية والقضائية، لاسيما الطلب من الهيئات الضامنة وقف العمل مع المستشفيات التي لا تقوم باستقبال حالات كورونا، وعلى ألا يقل عدد اسرة العناية الفائقة المطلوب تأمينها من المستشفيات الخاصة على النحو التالي:
4 أسرة للمستشفيات المصنفة T3
6 الى 8 أسرة للمستشفيات المصنفة T2
8 الى 12 سريرا للمستشفيات المصنفة T1
12 سريرا وما فوق للمستشفيات الجامعية.
ثالثا: الطلب من الأجهزة الامنية والجهات القضائية التشدد في تطبيق القوانين التي تعاقب المستشفيات عند عدم استقبال الحالات الطارئة بما فيها حالات الكورونا (وفق المادة 567 من قانون العقوبات) كما وتعاقب عن عدم الالتزام باجراءات وتدابير الوقاية والسلامة العامة وتسطير محاضر المخالفات اللازمة بحق من يخالف تلك التدابير المؤدية الى انتشار وبائي (وفقا للمادة 770 من قانون العقوبات) لاسيما تنظيم محاضر المخالفات وفقا للنموذج رقم 401 المعتمد من قوى الامن الداخلي، وفي حال التكرار تنظيم محاضر تحقيق عدلية بحق المخالفين وفقا للنموذج (302) واعطاء التعليمات للمحافظين لتنفيذ ختم المؤسسات المخالفة اداريا بالشمع الاحمر.
رابعا: يُمنع الخروج والولوج الى الشوارع والطرقات اعتبارا من الساعة الخامسة من صباح يوم الخميس الموافق فيه 14/1/2021 ولغاية الساعة الخامسة من صباح يوم الاثنين الموافق فيه 25/1/2021.
يُستثنى من ذلك الجهات والمؤسسات والأشخاص المحددون في متن هذا القرار والجدول المرفق به والذي يعتبر جزءا لا يتجزأ منه على أن يلتزم هؤلاء بجميع تدابير السلامة العامة الصادرة عن وزارة الصحة العامة وبشكل خاص الالتزام بوضع الكمامة وتأمين التباعد الاجتماعي وعدم الاكتظاظ وفقا للضوابط والشروط والاستثناءات التالية:
- استثناء الفرق الفنية التابعة لوزارة الاشغال العامة والنقل وتلك المكلفة بصيانة الطرقات وفتح مجاري المياه وازالة الثلوج على ان يصدر وزير الاشغال العامة والنقل الترخيص اللازم لهذه الغاية.
- إقفال جميع الادارات والمؤسسات العامة والمصالح المستقلة والجامعات والمدارس الرسمية والخاصة والحضانات على اختلافها والحدائق العامة والارصفة البحرية (الكورنيش البحري) والملاعب الرياضية العامة والخاصة الداخلية والخارجية منها وكازينو لبنان. على ان يترك للوزراء تحديد الحد الادنى الذي تقتضيه ضرورة تسيير الامور الطارئة في وزاراتهم والمؤسسات العامة الخاضعة لوصايتهم بما لا يتجاوز 10% من مجموع الموظفين والمستخدمين باستثناء وزارة المالية ليصبح هذا الحد 50% في وزارة المالية.
- المؤسسات الرئيسية لدى وزارة الدفاع الوطني ووزارة الداخلية والبلديات اضافة الى المديرية العامة لامن الدولة والصليب الاحمر اللبناني والدفاع المدني وافواج الاطفاء على اختلافها.
- وزارة الصحة العامة وفرقها الميدانية والتطوعية والمستشفيات والمستوصفات الحكومية ومراكز الرعاية الاجتماعية وكل ما يرتبط بالقطاع الصحي في المجالات الاستشفائية والصيدلانية والمخبرية والادوية على النحو المعروض في الجدول المرفق.
- لمديرية العامة للضمان الاجتماعي والمديرية العامة لتعاونية موظفي الدولة وصناديق التعاضد الضامنة وشركات التأمين والمراقبون الصحيون والمدققون والـ TPA، وذلك بما يرتبط بالموافقات الاستشفائية والصحية والصيدلانية والمخبرية.
- مطار رفيق الحريري الدولي وكل ما يرتبط بإدارته كما وإدارة جميع المرافىء البحرية والبرية.
- مؤسسة كهرباء لبنان وسائر المؤسسات والشركات التي تتولى تأمين وتوزيع التيار الكهربائي في جميع المناطق اللبنانية وذلك بكل ما يرتبط بالانتاج والتغذية والتوزيع والصيانة الطارئة.
- المديرية العامة للنفط لدى وزارة الطاقة والمياه وادارة منشآت النفط، وذلك بكل ما يرتبط بتأمين المحروقات وتوابعها وتخزينها وتوزيعها بما فيها محطات المحروقات والشركات والمؤسسات التي تتولى استيراد وتخزين وتوزيع الغاز.
- المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية ومؤسسات المياه والمصلحة الوطنية لنهر الليطاني والمديرية العامة للاستثمار، وذلك بما يرتبط بتأمين المياه وتخزينها وتوزيعها والشركات والمؤسسات الخاصة التي تتولى تعبئة وتوزيع المياه.
- وزارة الاتصالات وهيئة اوجيرو وكل ما يرتبط بقطاع الاتصالات لناحية تأمين استمرار خدمة الانترنت وشبكتي الهاتف الثابت والخليوي.
- مصرف لبنان بالحد الادنى للعمل وفقا لما يحدده حاكم مصرف لبنان. تُغلق جميع مقرات الادارات العامة وفروع المصارف التجارية العاملة في لبنان على ان تُؤمن المصارف عمل دوائر محددة في الادارات العامة وهي دوائر المعلوماتية، العمليات، الخزينة وذلك في سبيل تنفيذ عمليات مُلحة متعلقة حصرا بحالات استشفاء او تأمين الدواء والمستلزمات الطبية والأمن الغذائي المُلح. كما تؤمن المصارف عمل الصرافات الآلية يوميا دون انقطاع وعلى ان يقوم مصرف لبنان يوميا بتأمين المبالغ النقدية وفقا للاصول مع الاشارة الى استمرار العمل بالبطاقات المصرفية كالمعتاد في جميع نقاط البيع العاملة في لبنان. وتؤمن المصارف ايضا خدمة الـ Call center او خدمة الـ Hotline للمصارف التي لا يوجد لديها خدمة الـ Call center على مدار الساعة. وبغية تأمين الخدمات المُشار اليها آنفا تُصدر ادارات المصارف رخص محددة للموظفين المعنيين حصرا بتلك الخدمات وتُسلم لوائح بالاسماء الى المعنيين لتأمين حُسن التطبيق والمراقبة.
- القضاة والمحامون بما يرتبط بتأمين المحاكمات عن بُعد من اجل البت بطلبات اخلاء سبيل الموقوفين كما والنظر في القضايا الطارئة والامور المستعجلة.
- رؤساء وأعضاء السلك الدبلوماسي والصليب الاحمر الدولي.
عناصر الامم المتحدة بالحد الذي من شأنه تسيير الامور الطارئة وفقا لقرار يصدر عن المنسق الخاص للامم المتحدة.
- رجال الدين المولجين بمهام في المراكز الاجتماعية على ان يحوزوا على بطاقة بهذه الصفة تصدر عن المراجع الدينية المختصة ومحصور استعمالها في فترة الاغلاق.
بإستثناء ما هو وارد في هذا القرار وفي الجدول المرفق ربطا به، تعليق العمل في الشركات والمؤسسات الخاصة والمحلات التجارية على اختلافها والملاعب الخارجية والداخلية والاندية الرياضية ومكاتب اصحاب المهن الحرة والاسواق الشعبية ودور السينما والمتاحف والمسارح وصالات الفيديو بوكر والالعاب الالكترونية والميسر، كما تُمنع اقامة الحفلات العامة والخاصة والمناسبات الاجتماعية والسهرات والتجمعات على اختلاف انواعها.
تكليف وزارة الداخلية والبلديات التنسيق مع المرجعيات الدينية بهدف اقفال دور العبادة والغاء المناسبات الدينية على اختلافها وتنوعها.
خامسا: يُطلب من الوزارات المعنية كل بحسب اختصاصها وبالتنسيق فيما بينها كما ومن الاجهزة الامنية كافة العمل على اتخاذ جميع التدابير التي من شأنها وضع هذا القرار موضع التنفيذ الفوري واعطاء التوجيهات اللازمة للتشدد في تطبيقه، اضافة الى التشدد في احترام تدابير السلامة والوقاية من فيروس كورونا، بما في ذلك تقييد حركة السيارات وفقا للجدول المرفق. وُيستثنى من هذا التقييد، وخلال اوقات الخدمة الفعلية موظفو المديرية العامة لرئاسة الجمهورية والامانة العامة لمجلس النواب ورئاسة مجلس الوزراء ووزارتي الدفاع الوطني والداخلية والبلديات والعسكريون وموظفو القطاعين الصحي والصيدلاني والعاملون في السلك الدبلوماسي ووسائل الاعلام والاعلاميين وفقا للحاجة المُلحة والآليات الخاصة بكل من العسكريين والدفاع المدني والاطفاء وشرطة البلديات والصليب الاحمر الدولي واللبناني والاسعاف والجهاز الطبي ورؤساء واعضاء السلك الدبلوماسي وعناصر الامم المتحدة، كما والرافعات المخصصة لنقل وقطر السيارات والآليات المخصصة لذوي الاحتياجات الاضافية المزودين ببطاقة من وزارة الشؤون الاجتماعية والوافدين والمغادرين من والى مطار رفيق الحريري الدولي شرط حيازتهم على صورة تذكرة السفر كمستند الزامي، وعلى ان تُعتمد البطاقات الوظيفية لإثبات هوية الأشخاص المستثنين اثناء انتقالهم من وإلى مراكز عملهم.
سادسا: الطلب إلى وزارة الاعلام إتخاذ الإجراءات اللازمة لتكثيف حملات التوعية.
سابعا: يُعاد عند الاقتضاء النظر في هذا القرار إستنادا إلى تقييم دوري ومعطيات ترفعها اللجنة الوزارية المكلفة متابعة موضوع التدابير والاجراءات الوقائية لفيروس كورونا. وتُكلف وزارة الداخلية والبلديات، وبالتنسيق مع رئاسة مجلس الوزراء، استثناء بعض الحالات الطارئة والمستجدة من قرار الإغلاق والجدول المرفق به وذلك ضمن ضوابط وشروط تحددها وتأتلف مع الغاية من الاغلاق.