التيار والقوات وقّعاً اقتراح قانون استعادة الجنسية للمتحدرين من أصل لبناني، وهذا نصّه!
جبلنا ماغازين – بيروت
وقع نواب "القوات اللبنانية" و"التيار الوطني الحر" اليوم مشروع قانون معجّل مكرّر لاستعادة الجنسية اللبنانية، وهو الثمار السياسية لوثيقة "إعلان النيّات" بينهما. وقد مثل القوات النائب ايلي كيروز، فيما مثل التيار النائب الان عون.
وعقب التوقيع الذي جرى في مكتب النائب ابراهيم كنعان في المجلس عقد كنعان مؤتمراً صحافياً قال فيه: "ضمن البحث الجاري لعقد جلسة تشريعية في اطار تشريع الضرورة، حصل اجتماع تخلله التوقيع على اقتراح قانون لاستعادة الجنسية للبنانيين من اصل لبناني، بين النائبين الان عون وايلي كيروز، وقد تضمن الاقتراح مطلباً مزمناً للمنتشرين اللبنانيين في العالم، اذ حدد شروط استعادة الجنسية لمن شاءت الظروف ولم تتح عندهم الامكانية وممن لديهم الاثباتات بأنهم من اصل لبناني ويتمتعون بشروط استعادة الجنسية. اذا كنا نفتش عن ثروات وطنية، فالمنتشرون من اصل لبناني هم من اهم الثروات، ولم تسمح لهم الحروب والتطورات الحصول على الجنسية اللبنانية".
أضاف كنعان: "نتمنى على هيئة مكتب المجلس إدراج هذا الاقتراح على جدول اعمالها، وهو بحسب النظام الداخلي يندرج في اطار الجلسة. نحن ومن خلال الاتصالات التي قمنا بها على صعيد التيار الوطني الحر والقوات اللبناني وسائر المهتمين من اللجان التي عملت على الاقتراح، نأمل في ان تكون الموافقة لا لمن وقع الاقتراح، بل وفاء للبنانيين المنتشرين الذين يستحقون الهوية اللبنانية. ففي السابق اعطيت الجنسية عن غير وجه حق، وكلنا نعلم في هذا السياق مرسوم العام 1994 والشوائب التي رافقته. اما هذا الاقتراح الذي تقدمنا به، فيسمح لمن تتوافر لديه الشروط بأن يحصل على الجنسية اللبنانية، وهي خطوة ايجابية لتنفيذ وتطبيق واحترام ما تم الاتفاق عليه منذ سنوات. والنائب نعمة الله ابي نصر كان تقدم باقتراح لاستعادة الجنسية منذ اكثر من 12 عاماً، وقد اتى اقتراح مماثل من الحكومة وجرى التداول به من دون ان يقر. لذلك حان الوقت لحسم الموضوع وان يتحمل المجلس النيابي مسؤولياته وان تقوم الكتل بخطوة في الاتجاه الصحيح".
ورداً على سؤال عما إذا كان سيدرج الاقتراح
على جدول اعمال الجلسة التشريعية، قال كنعان: "بحسب النظام الداخلي للمجلس
النيابي، اذا كان الاقتراح معجلاً مكرراً ومقدماً قبل 48 ساعة من موعد الجلسة
التشريعية، يطرح حكماً في الجلسة العامة. وقد تواصلنا مع دولة الرئيس بري ومع
ممثلين عن عدد من الكتل وكانت هناك ايجابية، لذلك قمنا بهذه الخطوة، وهو سيكون على
طاولة هيئة المكتب".
نص الاقتراح
وفي ما يلي نص الاقتراح المعجل المكرر عن
تحديد شروط إستعادة الجنسية اللبنانية
المادة الأولى:
أ- يحق لكل شخص يتوفر فيه أحد الشرطين
التاليين أن يطلب استعادة الجنسية لبنانية:
-1 إذا كان مدرجا هو أو أحد أصوله الذكور لأبيه أو اقاربه الذكور لأبيه حتى الدرجة الرابعة على سجلات الاحصاء التي أجريت بعد إعلان دولة لبنان الكبير أي سجلات 1921 - 1924 مقيمين ومهاجرين وسجل 1932 مهاجرين، الموجودة لدى دوائر الأحوال الشخصية في وزارة الداخلية والبلديات. شرط ألا يكون المدرج إسمه على السجلات قد اختار صراحة أو ضمنا تابعية إحدى الدول التي انفصلت عن السلطنة العثمانية وفقا لأحكام المادة 3 من القرار 2825 تاريخ 30-8-1924.
2- إذا كان مدرجا هو او احد أصوله الذكور في سجلات المقيمين 1932 وفقا لمعاهدة لوزان عام 1924 ولقانون الجنسية الصادر في 19/1/1925 والقوانين اللاحقة له، بما فيه القانون رقم 68/67 الصادر في 4/12/1967، وأغفل فيما بعد هو أو احد فروعه تسجيل وقوعاته الشخصية.
ب: يتقدم صاحب العلاقة أو من يوكله قانونا بطلب استعادة الجنسية، ويبرز مع طلبه الخطي الوثائق والمستندات التي تثبت توفر أحد الشرطين المذكورين في المادة الأولى أعلاه وهي:
1-
القيود في سجلات الأحوال الشخصية القديمة
المحددة في البند الأول من المادة الأولى أعلاه، عنه أو عن أحد أصوله أو أحد
أقاربه حتى الدرجة الرابعة.
2- الوثائق الرسمية الصادرة عن الإدارة
اللبنانية المتعلقة به أو بأحد أصوله أو اقاربه حتى الدرجة الرابعة، كما الوثائق
الرسمية الصادرة عن السلطات المختصة في البلد الأجنبي الذي يحمل جنسيته مصدقة من
القنصلية اللبنانية في ذلك البلد.
ج: يقدم صاحب العلاقة الطلب أو من يوكله
قانونا، مرفقا بالمستندات الثبوتية المشار اليها في المادة الثانية من هذا القانون
مباشرة، الى وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة للأحوال الشخصية، أو إلى
وزارة الخارجية والمغتربين بواسطة البعثات اللبنانية في الخارج، التي تحيله فورا
إلى وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة للأحوال الشخصية.
يوقع الطلب من صاحب العلاقة مباشرة أو من
يوكله قانونا أمام الكاتب العدل اللبناني أو أمام الضابط العمومي المختص اللبناني
أو الأجنبي في الخارج مع تبيان هويته كاملة، وترفق به المستندات الثبوتية المشار
إليها في المادة الثانية من هذا القانون.
د: تحيل المديرية العامة للأحوال الشخصية
في وزارة الداخلية والبلديات الطلب الوارد اليها مباشرة من وزارة الخارجية
والمغتربين، خلال مهلة اقصاها شهر من تاريخ وروده، الى المديرية العامة للأمن
العام لإجراء الاستقصاءات ووضع تحقيق بنتيجتها، يبين الحالة التي يكون عليها مقدم
الطلب من اسم وشهرة، وللمديرية العامة للأمن العام ان تستعين بالمخاتير والهيئات
الاختيارية وشيوخ البلدة والاشخاص الموثوقين فيها وبكل ما تجده مفيدا للتحقيق
وانارة القضية خلال مهلة أربعة اشهر من تاريخ ورود الطلبات كحد أقصى.
تضع المديرية العامة للأحوال الشخصية خلال
مهلة شهرين من استلامها تقرير المديرية العامة للامن العام تقريرا مفصلا بنتيجة
التحقيقات المجراة بشأن الطلب، ترفعه الى وزير الداخلية والبلديات، الذي يحيله الى
اللجنة المنصوص عليها في المادة الخامسة من هذا القانون خلال مهلة شهر من تاريخ
استلام التقرير من المديرية العامة للأحوال الشخصية.
ه: تنشأ لدى وزارة الداخلية والبلديات لجنة
تؤلف من:
- قاض عدلي من الدرجة العاشرة على الاقل، أو
قاض إداري من الدرجة التي تماثلها على الأقل يسميه وزير العدل بعد موافقة مجلس
القضاء الاعلى أو مكتب مجلس شورى الدولة:رئيسا.
- مدير عام الاحوال الشخصية: عضوا.
- موظف من وزارة الخارجية والمغتربين من
الفئة الثانية على الاقل، يسميه وزير الخارجية والمغتربين: عضوا مقررا.
تشكل اللجنة بقرار من وزير الداخلية
والبلديات خلال مهلة شهر من تاريخ صدور القانون الحاضر. ويعين بذات الطريقة رديف
لكل من القاضي وعضوي اللجنة.
وتتولى اللجنة دراسة الملفات التي يحيلها إليها
وزير الداخلية والبلديات، ولها ان تستعين لهذه الغاية بالإدارات المختصة على
اختلافها.
تتخذ اللجنة قراراتها بأكثرية أعضائها
وتصدر بنتيجة ذلك قرارا معللا لجهة قبول الطلب او رفضه، ترفعه الى وزير الداخلية
والبلديات خلال مهلة شهرين من احالة وزير الداخلية الملف اليها وتبلغه الى صاحب
العلاقة.
يؤمن الاعمال القلمية والادارية لدى اللجنة
موظفون من المديرية العامة للأحوال الشخصية في وزارة الداخلية والبلديات، يلحقون
بقرار من وزير الداخلية والبلديات، على أن لا يتعدى عددهم الخمسة.
يتقاضى رئيس وعضوا اللجنة والموظفون الملحقون
لدى اللجنة تعويضات تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزراء العدل
والداخلية والبلديات والمالية.
ز: تبقى قرارات اللجنة قابلة للاستئناف
خلال مهلة شهر من تاريخ التبليغ امام محكمة الاستئناف المدنية التي يقع المكان
المحدد لقيد طالب استعادة الجنسية ضمن نطاق اختصاصها. يقدم الاستئناف من قبل صاحب
العلاقة او من قبل الدولة اللبنانية. ولا تقبل قرارات محكمة الاستئناف اي طريق من
طرق المراجعة باستثناء الاعتراض على الاحكام الغيابية.
يقدم الاعتراض من قبل صاحب العلاقة خلال
مهلة خمسة عشر يوما من ابلاغه القرار الغيابي.
بعد صدور قرار اللجنة بقبول الطلب وانتهاء
مهلة الشهر للاستئناف، او بعد صدور قرار محكمة الاستئناف بقبول الطلب، يصدر فورا
مرسوم بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات باعتبار صاحب العلاقة لبنانيا.
إذا انقضت مهلة ثلاثة أشهر بعد تاريخ صدور
قرار اللجنة او قرار محكمة الاستئناف ولم يصدر المرسوم، يعتبر القرار القاضي
باستعادة الجنسية نافذا حكما.
ح: تحدد، عند الاقتضاء، دقائق تطبيق أحكام هذا القانون بمرسوم أو مراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات، ويعاد النظر بها بذات الطريقة.
المادة الثانية: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية".
أسباب موجبة
وجاء في الاسباب الموجبة ما يلي:
"لما كان العديد من
المسجلين على سجلات الإحصاء سنوات 1921-1924 و1932 قد هاجروا واغفلوا تسجيل
وقوعاتهم الشخصية على مر السنين،
ولما كان عشرات آلاف المنتشرين اللبنانيين
قد اختاروا الجنسية اللبنانية بين الأعوام 1924 و1958 وفقا لمعاهدة لوزان عام 1924
وتسجلوا على سجلات الاحوال الشخصية في وزارة الداخلية والبلديات ولكن الدولة
اللبنانية تقاعست عن تبليغ معظمهم بحصولهم على الجنسية اللبنانية،
ولما كان المتحدرين من هؤلاء اللبنانيين
المسجلين يرغبون بالحصول على الجنسية اللبنانية ولكنهم يصطدمون بعقبات وتعقيدات
عدة بسبب تراكم الأجيال وتعدد المستندات المطلوبة وغالبا غير المتوفرة.
ولما كان الاغتراب اللبناني ثروة لبنان
الكبرى ويستحق اهتمام المسؤولين على كافة الأصعدة.
لذلك، جئنا بإقتراح القانون المرفق لتحديد
شروط إستعادة الجنسية اللبنانية وآلية مبسطة لقبول طلبات تسجيل وقوعات المتحدرين
من عدة أجيال وذلك لدى البعثات اللبنانية في الخارج ولدى الدوائر المختصة في وزارة
الداخلية والبلديات.
*المصدر: تيار.أورغ