Follow us

  • الصفحة الرئيسية
  • الزواج المدني: أفق جديدة أمام قانون موحّد للأحوال الشخصية وخيارات جديدة للمغتربين
image

الزواج المدني: أفق جديدة أمام قانون موحّد للأحوال الشخصية وخيارات جديدة للمغتربين

بقلم: فرح فرح

يمكن تعريف الزواج المدني بأنه عقد ثنائي بين رجل وإمرأة، بالغين، يتمّ بالرضاء والقبول، كسائر العقود المدنية، موضوعه الاتفاق على إقامة حياة زوجية مشتركة دائمة بين الزوجين.

وقد أقرّت معظم الدول الأجنبية وبعض الدول الاسلامية الزواج المدني، إما بشكل إلزامي وإما بشكل اختياري. وهو يعتبر إلزامياً في كل من فرنسا والمانيا وسويسرا وبلجيكا والسويد وإيطاليا ورومانيا والنروج وموناكو واللوكسمبورغ والبرازيل وأميركا اللاتينية وروسيا. لكنه يعتبر اختيارياً في انكلترا والولايات المتحدة الاميركية واليونان وإسبانيا.

أما في لبنان، فإن القانون يعترف بمفاعيل الزواج المدني المعقود خارج الأراضي اللبنانية سنداً للمادة 25 من القرار رقم 60 ل.ر. وعليه، فإن الزواج المدني لا يعتبر مخالفاً للنظام العام. هذه المادة، بالإضافة الى قرار من وزارة الداخلية يعود لعام 2009 يسمح للبنانيين بشطب طائفتهم عن بيان قيدهم، جعلا من الممكن لهؤلاء اختيار الزواج المدني في بلدهم بدلاً من أن يسافروا الى الخارج.

ولم يكن عقد زواج المدني على الأراضي اللبنانية ممكناً الى ان تمّت الموافقة على تنقيذ أول عقد جمع بين نضال درويش وخلود سكرية بعد صدور الرأي الإستشاري لأهملجانوزارةالعدل، فقام وزيرالداخلية بتسجيل زواجهما رسمياً في 25 نيسان 2013، ما فتح الباب واسعاً أمام الراغبين بزواج المدني لأسباب عديدة منها ما هو عملي (توفير عناء السفر وخسارة المال والوقت) ومنها ما هو شخصي (عدم الرغبة بإبدال المذهب أو بالخضوع للقوانين الدينية).

مع الإشارة الى ان الشروط التي حدّدها معالي وزير الداخلية لتنفيذ العقد الاول كانت تقتصر على شطب القيد الطائفي لطرفي العقد، وعدم تغيير طائفتيهما والتزامهما إتباع قانون الأحوال الشخصية المعمول به في كلّ ما يتّصل بمفاعيل هذا الزواج في حالات الإرث والطلاق والأولاد كونه لا وجود للطائفة 19 أي مَن "لا ينتمي الى طائفة"، وذلك ضماناً لحقوقهما وحقوق أولادهما الى حين صدور قانون مدني للأحوال الشخصية ينظم الزواج المدني الإختياري واستتباعاته.

وبما انه لا وجود لقانون مدني موحّد للأحوال الشخصية في لبنان، يمكن للمتعاقدين الإتفاق على إخضاع العقد لقانون مدني أجنبي (كالقانون الفرنسي او القبرصي...).

نتيجةً لذلك، وبما أن المادة17  من قانون10  حزيران 1944 قد أناطت بالمعتمد القنصلي صلاحيات مأمور النفوس وكاتب العدل وقاضي الاحوال الشخصية في المراجعات ذات الصفة الرجائية، فإن على السفارات الأخذ بطلبات الزواج المدني من لبنانيين في الخارج متى توفّرت الشروط القانونية نفسها المطلوبة لإتمام العقد داخل لبنان.

بالتالي، أصبح بإمكان اللبناني المغترب ان يختار بين:

-         الزواج وفقاً للقانون المحلي للدولة التي يعيش فيها: وقد أخذت معظم الدول بالعقد المدني، إذ يصدّق طرفا العقد شهادة الزواج لدى السلطات المختصة قبل إرسالها الى البعثة اللبنانية التي تنظّم بدورها وثيقة زواج وترسلها بواسطة الحقيبة الى لبنان للتنفيذ لدى دوائر النفوس. ومن غير الجائز تنظيم وثيقة زواج بناءً على وقوعات زواج ديني تمّ لدى مرجعية دينية في الخارج، إذا كان القانون المحلّي لا يجيز ذلك.

-         الزواج بموجب وكالة منظمة لدى المعتمد القنصلي: يرسل الموكِّل الوكالة الى وكيله في لبنان للحلول محلّه كما لو مان حاضراً لإجراء عقد الزواج، وذلك بالنسبة للطوائف التي تقبل هذا النوع من الوكالات)المسلمون والموحّدون الدروز).

-         الزواج بموجب عقد ينظّم لدى المعتمد القنصلي: في هذه الحالة، يبرز دور القنصل بصفته كاتباً للعدل، وعلى طرفَي العقد الحضور شخصياً كما لو كانا أمام الكاتب العدل في لبنان. وإذا لم يتّفق الطرفان على قانون معيّن يخضع له زواجهما (قانون إرادة الزوجين)، يبقى القانون الديني العائد لهما (قانون جنسية الزوجين) هو الواجب التطبيق كونهما لم يبدّلا المذهب بل اكتفيا بشطبه عن الهوية.ويرى مؤيّدو هذا النوع من العقود أنها الطريقة الأمثل التي تكفل الحقوق المتساوية بين طرفي العقد، وتساهم في تعزيز الإنصهار الوطني والتكامل الإجتماعي والثقافي،إذ تسمح بالزواج المختلط بين الطوائف، بعكس القوانين الطائفية التي تمنع ذلك او تشترط المعاملة بالمثل.