Follow us

  • الصفحة الرئيسية
  • جنبلاط ونواب اللقاء الديمقراطي يطعنون بدستورية قانون إستعادة الجنسية للمغتربين
image

جنبلاط ونواب اللقاء الديمقراطي يطعنون بدستورية قانون إستعادة الجنسية للمغتربين

جبلنا ماغازين – بيروت

تقدم نواب “اللقاء الديمقراطي” بطعن أمام المجلس الدستوري بالقانون رقم /41/ تاريخ تشرين الثاني 2015المتعلق بتحديد شروط إستعادة الجنسية اللبنانية مع طلب وقف العمل بالقانون المطعون فيه.

ووقع طلب الطعن رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط والنواب: غازي العريضي، مروان حمادة، علاء الدين ترو، وائل ابو فاعور، أكرم شهيب، المرشح الرئاسي هنري حلو، فؤاد السعد، أنطوان سعد، نعمة طعمة، وإيلي عون.

وجاء في النص الكامل للطعن ما يلي:

الموضــــوع
الطعن بدستورية القانون المعجل رقم /41/ تاريخ 24/11/2015 المتعلّق بتحديد شـروط أسـتعادة الجنسـية اللبنانيـة مـع طلـب وقـف العمـل بالقانـون المطعـون فيـه”.

أولاً: القانـون المطعـون بدستوريتـه والمطلـوب ابطالـه:

القانون المعجل رقم /41/ تاريخ 24/11/2015 المنشور في الجريدة الرسمية عدد /48/ تاريخ 26/11/2015 والمتضمن:

مادة وحيدة:
يحقّ لكل شخص يتوفر فيه الشرط التالي أن يطلب أستعادة الجنسية اللبنانية إذا كان مدرجاً أسمه هو أو أسم أحد أصوله الذكور لأبيه أو أقاربه الذكور لأبيه حتى الدرجة الثانية على سجلات الأحصاء التي أجريت بعد أعلان دولة لبنان الكبير أيّ سجلات 1921 – 1924 مقيمين ومهاجرين وسجل 1932 مهاجرين, الموجودة لدى الدوائر الأحوال الشخصية في وزارة الداخلية والبلديات والذين لم يمارسوا حقّهم بأختيار الجنسية اللبنانية.
شرط ألا يكون المدرج أسمه على السجلات قد أختار صراحة أو ضمناً تابعية أحدى الدول التي أنفصلت عن السلطنة العثمانية مع مراعاة وأحترام أحكام الدستور اللبناني

ثانيـاً: فـي الشــكـل:
بما إن قانون أنشاء المجلس الدستوري نص على وجوب تقديم مراجعة الطعن بدستورية القوانين إلى رئيس المجلس الدستوري مقدماً وموقعاً من عشرة نواب ضمن مهلة خمسة عشر يوماً تلي تاريخ نشر القانون المطعون بدستوريته في الجريدة الرسمية.

وبما إن القانون المطعون به نشر في عدد الجريدة الرسمية /48/ تاريخ 26/11/2015.

وبما إن الطعن الحاضر تقدم ضمن مهلة خمسة عشر يوماً التي تلت نشر القانون المطعون بدستوريته في الجريدة الرسمية موقعاً من عشر نواب.

فتكون المراجعة الحاضرة قد تقدمت ضمن المهلة القانونية مستوفية كافة شروطها الشكلية.

مما يقتضي قبول مراجعة الطعن شكلاً.

ثالثـاً: فـي الأسـاس:
جهات وأسباب الطعن:
بادئ ذي بدء لابد من الاشارة إلى أن القانون المطعون فيه يهدف إلى تمكين الأشخاص ذات الأصول اللبنانية لجهة الأب إلى أستعادة الجنسية اللبنانية التي لم يمارسوا حقّهم في أختيارها لأسباب تتعلّق بظروف خارجة عن أرادتهم في زمن الحروب والنزاعات التي طاولت العالم ومنها منطقة حوض البحر المتوسط.
أو لأن هؤلاء الأشخاص لظروف وأسباب قاهرة لم يتمكنوا من ممارسة حقّهم لأكتساب الجنسية اللبنانية ضمن المهلة التي فرضها قانون الجنسية أو وفقاً للمعاهدات والأتفاقات الدولية التي حصلت خلال الأعوام 1921 وما يليها.

وقد جاء القانون المطعون فيه ليصحح أخطاء وظروف منعت هؤلاء اللبنانيين من اعادة اكتساب جنسيتهم اللبنانية ولو بعد زمن طويل.
فجاء القانون ليصحح وضع أشخاص ويعيد إليهم هذا الحقّ وليحرم أشخاصاً وفئات لبنانية عديدة وكبيرة من حقّهم المكتسب باستعادة الجنسية دون أيّ سبب وبشكل أستثنائي غير مبرّر فمنع عليهم حق يعود لهم وبذلك يكون القانون المطلوب إبطاله قد خالف أحكام الدستور مما يستوجب وقف العمل به وأعلان بطلانه لمخالفته الدستور.

وبالفعــــــل
فالقانون المطلوب أبطاله تضمن شرطاً مانعاً لهذا الحقّ في أستعادة الجنسية اللبنانية لكل من أدرج أسمه على السجلات والذي قد أختار صراحة أو ضمناً تابعية أحدى الدول التي أنفصلت عن السلطنة العثمانية مع مراعاة وأحترام أحكام الدستور، وبذلك يكون قد وضع استثناء غير مبرّر وهذا الأستثناء جاء على قاعدة تصنيف جغرافي وعرقي وقد يكون مذهبي وأن تعددت مذاهب وانتماءات الأشخاص الذين حرمهم القانون من حقّ أعادة أكتساب الجنسية على قاعدة عنصرية، فيكون القانون المطعون فيه قد خالف أحكام الدستور اللبناني وبات عرضة للطعن به وطلب إبطال الشرط المانع لباقي الأشخاص من استعادة جنسيتهم اللبنانية ووقف العمل به لحين تصحيح ما ورد فيه من أحكام مخالفة للدستور بجوهره وروحيته وطبيعته وبنوده وأحكامه التي ضمنت لجميع المواطنين المساواة في ما بينهم وعدم التمييز بين البشر سواء لناحية الجنس أو العرق أو الدين أو الإنتماء.

إن الجهة الطاعنة التي تعتبر أن إعادة اكتساب الجنسية للأشخاص الذين يتوفر فيهم الشرط المنصوص عليه في متن القانون هو حق لجميع اللبنانيين إنما يعتبر استثناء البعض من هذا الحق وإعطائه للبعض الآخر فيه تمييز غير مبرر، وهذا الأمر ما دفع بالمجلس النيابي عند مناقشته للقانون وإقراره أن يُصدر توصية أقرها المجلس في جلسته المنعقدة بتاريخ 13/11/2015، حيث أقرّ التوصية بتفسير الفقرة المتعلقة بالتابعية للدول التي انفصلت عن السلطنة العثمانية بحيث لا تقيم تمييزاً بين لبنانيّ الأصل وحقوقهم.

إن ذلك يعتبر إقراراً من المشّرع نفسه الذي أصدر القانون بحيث اعتبر أن القانون الذي أصدره فيه تمييز بين لبنانيين ويشكل خرقاً لحقوقهم التي كفلها الدستور.
وعليه يقتضي إبطال القانون المطعون فيه موضوع هذه المراجعة لمخالفته أحكام الدستور وفقاً لما سنبيّه أدناه:

فـي السـبب الأول:
مخالفة القانون المطعون فيه للفقرة “ب” من مقدمة الدستور:
جاء في الفقرة “ب” من مقدمة الدستور “أن لبنان ملتزم مواثيق الأمم المتحدة والأعلان العالمي لحقوق الأنسان وتجسد الدولة هذه المبادئ في جميع الحقول والمجالات دون أستثناء”.

وبالفعــــــل
فإن قانون المطعون فيه بأعطائه لكل شخص أن يطلب استعادة الجنسية إذا توفر لديه الشرط التالي كأن يكون اسمه مدرجاً هو أو أسم أحد أصوله الذكور لأبيه أو أقاربه الذكور حتى الدرجة الثانية على سجلات الأحصاء التي أجريت بعد إعلان دولة لبنان الكبير أيّ سجلات 1921 – 1924 مقيمين ومهاجرين وسجل 1932 مهاجرين الموجودة لدى دوائر الأحوال الشخصية والذين لم يمارسوا حقّهم باختيار الجنسية اللبنانية.

واستثنى من هؤلاء الأشخاص كل من اختار صراحة أو ضمناً تابعية إحدى الدول التي انفصلت عن السلطنة العثمانية مع مراعاة أحكام الدستور اللبناني، دون أن يبيّن القانون في أسبابه الموجبة الغاية والسبب من حرمان هؤلاء الأشخاص من حقّ أستعادة الجنسية اللبنانية ولكن الإستثناء جاء ضمنياً لأسباب مذهبية أو طائفية أو عرقية، علماً أن الأشخاص الذين منحهم القانون حقّ اعادة أكتساب الجنسية سبق لهم وأن أختاروا ضمناً أو صراحة تابعية دول أخرى ولم يستطيعوا كأقرانهم من الأشخاص الذين اختاروا تابعية إحدى الدول التي انفصلت عن السلطنة العثمانية ممارسة حقّهم باختيار الجنسية اللبنانية.

من ذلك يتبيّن أن القانون المطعون فيه وضع مبدأ عاماً يجيز لكل الأشخاص الذين وردت أسمائهم أو أسماء أحد أصولهم الذكور لأبيهم أو أقاربهم حتى الدرجة الثانية على سجلات الأحصاء التي حددها القانون أن يطلب أستعادة الجنسية اللبنانية التي أكدّ أن هذا حقّ ثابت معطى لكل هؤلاء الأشخاص.

ولكن القانون عاد بشكل مخالف للمبادىء الدستورية وحقوق الإنسان التي كفلها ميثاق الأمم المتحدة وشرعته العالمية ليضع شرطاً منافياً لهذا الحق تناول حصراً الأشخاص الذين اختاروا صراحة أو ضمناً تابعية احدى الدول التي انفصلت عن السلطنة العثمانية وبذلك يكون القانون بالشرط المانع الذي أورده عمل على التفريق والتمييز بين اللبنانيين مذهبياً وعرقياً وطائفياً ومناطقياً مما يخالف أحكام الدستور اللبناني التي ألتزمت أحكامه مواثيق الأمم المتحدة والأعلان العالمي لحقوق الأنسان فجاء الاستثناء الذين حرم أشخاصاً من حق أكتسابهم الجنسية اللبنانية التي أعطيت لمن يماثلهم من الأشخاص على قاعدة عنصرية مخالفة بذلك أحكام المواد /7/ و /15/ من الأعلان العالمي لشرعة حقوق الأنسان ولمبادئ ميثاق الأمم المتحدة التي أعتبرت وبخاصة المادة السابعة من الأعلان العالمي لشرعة حقوق الأنسان أن “كل الناس سواسية أمام القانون ولهم الحق في التمتع بحماية متكافئة منه دون أي تفرقه”, كما أن لهم جميعاً “الحق في حماية متساوية ضدّ أيّ تمييز يخل بهذا الأعللان وضدّ أيّ تحريض على تمييز كهذا”.

أما المادة /15/ من الإعلان العالمي لشرعة حقوق الانسان فقد نصّت على “أن لكل فرد حقّ التمتع بجنسية ما ولا يجوز حرمان شخص من جنسيته تعسفاً أو إنكار حقّه في تغييرها”.

وبما إن القانون حرم الأشخاص الذين تتوافر فيهم شروط حقّ أستعادة الجنسية اللبنانية بعد أن ميّزهم عن الأشخاص الذين تتوافر فيهم كما هؤلاء، شروط أعادة أكتساب الجنسية اللبنانية ليس لسبب ألاً وهو كونهم من أحد الدول التي انفصلت عن السلطنة العثمانية وفي ذلك تمييز عرقي وتمييز وتفرقه على أساس المذهب والدين والإنتماء وهو الأمر الذي منعه وحرمه ميثاق الأمم المتحدة والأعلان العالمي لشرعة حقوق الأنسان.

وبما إن الدستور اللبناني أكدّ أن لبنان ملتزم مواثيق الأمم المتحدة والأعلان العالمي لشرعة حقوق الأنسان التي وقّع عليها وأصبحت جزءً من دستوره فيكون القانون المطعون فيه بما تضمنه من شرط منع فئات لبنانية الأصل من حقها باستعادة الجنسية اللبنانية قد خالف الدستور وأحكامه لهذه الجهة الأمر الذي يستوجب إبطال ما تضمنه القانون من منع غير إنساني يشكل إنتهاكاً وتجاوزاً لوحدة اللبنانيين وميثاقهم الوطني.

فـي السـبب الثانـي:
مخالفة القانون للفقرات “ج” و “ط” و “ي” من مقدّمة الدستور:

أ‌- جاء في الفقرة “ج” من مقدمة الدستور الآتـي:
لبنان جمهورية ديمقراطية برلمانية تقوم على أحترام الحريات العامة وعلى العدالة الأجتماعية والمساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين دون تمايز أو تفضيل”.

وبالفعــــــل
فإن القانون المطعون فيع أعتبر الأشخاص الذي لم يمارسوا حقّهم في أكتساب الجنسية اللبنانية وفقاً للشرط الذي ورد في متن الفقرة “أ” من القانون هم لبنانيون ولذلك جاء عنوان القانون “أستعادة الجنسية اللبنانية” وليس “أكتساب الجنسية اللبنانية”.

وطالما أن القانون المطعون فيه أعتبر الأشخاص الذين لم يمارسوا حقّهم بأختيار الجنسية اللبنانية هم مواطنون لبنانيون بالأصل فكان على المشرّع عدم وضع أستثناء يحرم فئة أو مجموعة من الأشخاص الذين هم وفقاً للقانون “مواطنون” ولم يمارسوا حقّهم بأختيار الجنسية اللبنانية لسبب أو آخر لأن في هذا الأستثناء تمييز وتفضيل وعدم مساواة في الحقوق والواجبات بين أشخاص تنطبق عليهم ذات الشروط فأعطى الحقّ لفئة وحرم فئة أخرى من هذا الحقّ فجاء القانون المطعون فيه بوضع تمييز أو تفاضل بين الأشخاص مخالفاً للفقرة “ج” من الدستور اللبناني الأمر الذي يستوجب أبطاله لهذه العلة.

ب‌- أما الفقرة “ط” من مقدمة الدستور فقد نصّت على الآتـي:
لا فرز للشعب على أساس أيّ أنتماء كان ولا يجزئة ولا تقسيم ولا توطين”.

ووفقاً لما بيّناه أعلاه من أن القانون المطعون فيه أعتبر أن الأشخاص الذين لم يمارسوا حقّهم في أختيار الجنسية اللبنانية هم لبنانيون بالأصل ليستثنى في شرط مانع جزء منهم من أعادة أكتساب الجنسية اللبنانية لسبب يعود إلى أن هؤلاء كانوا من ضمن الدول التي أنفصلت عن السلطنة العثمانية فيه فرز على أساس الأنتماء وبالتالي يؤدي إلى تقسيم المواطنين وفرزهم ووضع معايير تفرق بينهم وهو أمر يخالف أحكام الدستور الأمر الذي يستوجب أبطال القانون لهذه العلة أيضاً.

ج- جاء في الفقرة “ي” من الدستور النصّ الآتـي:
لا شرعية لأيّ سلطة تناقض ميثاق العيش المشترك “.
وبالفعــــــل
أن ميثاق العيش المشترك يعني في ما يعنيه, وحدة اللبنانيين تحت سقف الدستور دون تفرقة أو تمييز سواء لمعتقداتهم أو دينهم أو طائفتهم أو مذهبهم ولا أنتقاض من الحقوق المدنية والسياسية لأيّ فئة أجتماعية ولامس بمعتقداتهم وطريقة أدائها وأسلوب عيشهم.

فجاء القانون المطعون فيه بحرمانه فئات أجتماعية أو دينية أو طائفية من حق أستعادة الجنسية اللبنانية بين فئات المجتمع اللبناني بأعطاء فئة أو مجموعة أفضلية أستعادة حقّ لجزء دون الجزء الآخر من اللبنانيين ويمسّ مشاعرهم وأنتماءهم الديني أو العرقي أو الطائفي بما يناقض ميثاق العيش المشترك الذي هو مبدأ أساسي من مبادئ الدستور اللبناني وبنية وروحية العيش المشترك ويمسّ جوهر وأساس الدستور وبنية المجتمع اللبناني ومؤسساته الدستورية في حين ان هذه المؤسسات توقفت وتعطلت عن العمل وأداء دورها لسبب يوازي أو يقل أهمية عن هذا القانون ليس لسبب ألاّ لأن ما كان يمارس أو يقرّ أعتبر أنه يهدد ويناقض ميثاق العيش المشترك الأمر الي يستوجب أبطال هذا القانون لعلة كونه يناقض ميثاق العيش المشترك.

فـي السـبب الثالـث:
في مخالفة القانون للمادتين السادسة والسابعة من الدستور:
جاء في المادة السادسة من الدستور:
أن الجنسية اللبنانية وطريقة أكتسابها وحفظها وفقدانها تحدد بمقتضى القانون”.
أما المادة السابعة فقد نصّت على الآتي:
كل اللبنانيين سواء لدى القانون وهم يتمتعون بالسواء بالحقوق المدنية والسياسية ويتحملون الفرائض والواجبات العامة دون ما فرق بينهم”.

وبالفعــــــل
فإن الدستور أجاز للمشرّع وضع القانون الذي يحدد طريق أكتساب الجنسية اللبنانية وحفظها وفقدانها وطبعاً فإن المبادئ العامة لأيّ قانون يجب أن لا تكون متناقضة مع أحكام المواثيق والأعراف والمعاهدات الدولية وشرعة حقوق الأنسان ولأحكام وبنود الدستور.

فإذا كان هذا الأمر مشروطاً بقانون أكتساب الجنسية فالحري التنبه وعدم مخالفة القواعد العامة للمعاهدات الدولية ولأحكام الدستور في ما يتعلّق بحقوق اللبنانيين ومنهم الأشخاص الذي جاء القانون المطعون فيه ليعيد إليهم حقاً مكتسباً وهو جنسيتهم اللبنانية التي لم يمارسوا حقّهم في الحصول عليها أيّ أن هؤلاء الأشخاص وفقاً للقانون المطعون فيه هم لبنانيو الأصل وقد جاء القانون لوضع آلية لكيفية أعادة الجنسية إليهم.

وهم وفقاً للدستور سواء لدى القانون وهم يتمتعون بالسواء بالحقوق المدنية والسياسية.

وبالتالي فإن القانون المطعون فيه بحرمانه جزء أو فئة من هؤلاء حقّ من حقوقهم المدنية والسياسية وبالتالي يجب أن يتمّ التوقف عند مساس القانون المطعون فيه أمام المسّ بحقوق الأفراد المدنية والسياسية وبتمييزه في ما بينهم وتفرقتهم وتجزئتهم على أساس التمييز عنصرياً على قاعدة العرق والدين والأنتماء مما يستوجب أبطال القانون المطعون فيه أو على الأقل حذف الشرط الذي يمنع على من كانوا ضمن الدول التي أنفصلت عن السلطنة العثمانية من حقّ أعادة أكتساب الجنسية اللبنانية.

لـكــل هــذه الأســبـاب ولمـا يـراه المجلـس الكريـم عفـواً

يطلـب المسـتدعون:
أخذ القرار بتعليق العمل بالقانون رقم /41/ تاريخ 24/11/2015 المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم /48/ تاريخ 26/11/2015 لجهة الشرط المانع لرعايا الدول التي انفصلت عن السلطنة العثمانية من ممارسة حقها في استعادة الجنسية اللبنانية وهو القانون المطعون بدستوريته.

وفـي الشـكل:
قبول المراجعة شكلاً لأستيفائها كافة الشروط الشكلية.

وفـي الأسـاس :
إبطال القانون المعجل رقم 41/ تاريخ 24/11/2015 المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم /48/ تاريخ 26/11/2015 المتضمن شروط إستعادة الجنسية اللبنانية لجهة وضعه شرطاً مانعاً لعدد من الأشخاص والفئات من إستعادة جنسيتهم اللبنانية إسوة بغيرهم من الأشخاص مما يستوجب إلغاء هذا الشرط المتعلق بالأشخاص الذين اختاروا ضمناً أو صراحة تابعية إحدى الدول التي انفصلت عن السلطنة العثمانية وتمكين جميع لبنانيي الأصل من حق استعادة جنسيتهم اللبنانية وفقاً لأحكام الدستور كما هو مبيّن في متن هذه المراجعة وإبلاغ هذا القرار من المراجع المختصّة
.