Follow us

image

نص قانون استعادة الجنسية للمغتربين من أصل لبناني

جبلنا ماغازين

فيما يلي نصّ قانون استعادة الجنسية اللبنانية للمتحدرين من أصل لبناني، والذي أقره مجلس النواب بتاريخ 12 تشرين الثاني 2015:

*المادة الأولى:

أ- يحق لكل شخص يتوفر فيه أحد الشرطين التاليين أن يطلب استعادة الجنسية لبنانية:
1- إذا كان مدرجا هو أو أحد أصوله الذكور لأبيه أو اقاربه الذكور لأبيه حتى الدرجة الرابعة على سجلات الاحصاء التي أجريت بعد إعلان دولة لبنان الكبير أي سجلات 1921 - 1924 مقيمين ومهاجرين وسجل 1932 مهاجرين، الموجودة لدى دوائر الأحوال الشخصية في وزارة الداخلية والبلديات. شرط ألا يكون المدرج إسمه على السجلات قد اختار صراحة أو ضمنا تابعية إحدى الدول التي انفصلت عن السلطنة العثمانية وفقا لأحكام المادة 3 من القرار 2825 تاريخ 30-8-1924.

2- إذا كان مدرجا هو او احد أصوله الذكور في سجلات المقيمين 1932 وفقا لمعاهدة لوزان عام 1924 ولقانون الجنسية الصادر في 19/1/1925 والقوانين اللاحقة له، بما فيه القانون رقم 68/67 الصادر في 4/12/1967، وأغفل فيما بعد هو أو احد فروعه تسجيل وقوعاته الشخصية.

ب: يتقدم صاحب العلاقة أو من يوكله قانونا بطلب استعادة الجنسية، ويبرز مع طلبه الخطي الوثائق والمستندات التي تثبت توفر أحد الشرطين المذكورين في المادة الأولى أعلاه وهي:

1- القيود في سجلات الأحوال الشخصية القديمة المحددة في البند الأول من المادة الأولى أعلاه، عنه أو عن أحد أصوله أو أحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة.

2- الوثائق الرسمية الصادرة عن الإدارة اللبنانية المتعلقة به أو بأحد أصوله أو اقاربه حتى الدرجة الرابعة، كما الوثائق الرسمية الصادرة عن السلطات المختصة في البلد الأجنبي الذي يحمل جنسيته مصدقة من القنصلية اللبنانية في ذلك البلد.

ج: يقدم صاحب العلاقة الطلب أو من يوكله قانونا، مرفقا بالمستندات الثبوتية المشار اليها في المادة الثانية من هذا القانون مباشرة، الى وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة للأحوال الشخصية، أو إلى وزارة الخارجية والمغتربين بواسطة البعثات اللبنانية في الخارج، التي تحيله فورا إلى وزارة الداخلية والبلديات – المديرية العامة الاحوال الشخصيّة.

د: تحيل المديرية العامة للأحوال الشخصية في وزارة الداخلية والبلديات الطلب الوارد اليها مباشرة من وزارة الخارجية والمغتربين، خلال مهلة اقصاها شهر من تاريخ وروده، الى المديرية العامة للأمن العام لإجراء الاستقصاءات ووضع تحقيق بنتيجتها، يبين الحالة التي يكون عليها مقدم الطلب من اسم وشهرة، وللمديرية العامة للأمن العام ان تستعين بالمخاتير والهيئات الاختيارية وشيوخ البلدة والاشخاص الموثوقين فيها وبكل ما تجده مفيدا للتحقيق وانارة القضية خلال مهلة أربعة اشهر من تاريخ ورود الطلبات كحد أقصى.
تضع المديرية العامة للأحوال الشخصية خلال مهلة شهرين من استلامها تقرير المديرية العامة للامن العام تقريرا مفصلا بنتيجة التحقيقات المجراة بشأن الطلب، ترفعه الى وزير الداخلية والبلديات، الذي يحيله الى اللجنة المنصوص عليها في المادة الخامسة من هذا القانون خلال مهلة شهر من تاريخ استلام التقرير من المديرية العامة للأحوال الشخصية.

ه: تنشأ لدى وزارة الداخلية والبلديات لجنة تؤلف من:
- قاض عدلي من الدرجة العاشرة على الاقل، أو قاض إداري من الدرجة التي تماثلها على الأقل يسميه وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء الاعلى أو مكتب مجلس شورى الدولة:رئيسا.
- مدير عام الاحوال الشخصية: عضوا. 
- موظف من وزارة الخارجية والمغتربين من الفئة الثانية على الاقل، يسميه وزير الخارجية والمغتربين: عضوا مقررا.
تشكل اللجنة بقرار من وزير الداخلية والبلديات خلال مهلة شهر من تاريخ صدور القانون الحاضر. ويعين بذات الطريقة رديف لكل من القاضي وعضوي اللجنة.

و: تتولى اللجنة دراسة الملفات التي يحيلها إليها وزير الداخلية والبلديات، ولها ان تستعين لهذه الغاية بالإدارات المختصة على اختلافها.
تتخذ اللجنة قراراتها بأكثرية أعضائها وتصدر بنتيجة ذلك قرارا معللا لجهة قبول الطلب او رفضه، ترفعه الى وزير الداخلية والبلديات خلال مهلة شهرين من احالة وزير الداخلية الملف اليها وتبلغه الى صاحب العلاقة.
يؤمن الاعمال القلمية والادارية لدى اللجنة موظفون من المديرية العامة للأحوال الشخصية في وزارة الداخلية والبلديات، يلحقون بقرار من وزير الداخلية والبلديات، على أن لا يتعدى عددهم الخمسة.
يتقاضى رئيس وعضوا اللجنة والموظفون الملحقون لدى اللجنة تعويضات تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزراء العدل والداخلية والبلديات والمالية.

ز: تبقى قرارات اللجنة قابلة للاستئناف خلال مهلة شهر من تاريخ التبليغ امام محكمة الاستئناف المدنية التي يقع المكان المحدد لقيد طالب استعادة الجنسية ضمن نطاق اختصاصها. يقدم الاستئناف من قبل صاحب العلاقة او من قبل الدولة اللبنانية. ولا تقبل قرارات محكمة الاستئناف اي طريق من طرق المراجعة باستثناء الاعتراض على الاحكام الغيابية.
يقدم الاعتراض من قبل صاحب العلاقة خلال مهلة خمسة عشر يوما من ابلاغه القرار الغيابي.
بعد صدور قرار اللجنة بقبول الطلب وانتهاء مهلة الشهر للاستئناف، او بعد صدور قرار محكمة الاستئناف بقبول الطلب، يصدر فورا مرسوم بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات باعتبار صاحب العلاقة لبنانيا.
إذا انقضت مهلة ثلاثة أشهر بعد تاريخ صدور قرار اللجنة او قرار محكمة الاستئناف ولم يصدر المرسوم، يعتبر القرار القاضي باستعادة الجنسية نافذا حكما.

ح: تحدد، عند الاقتضاء، دقائق تطبيق أحكام هذا القانون بمرسوم أو مراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات، ويعاد النظر بها بذات الطريقة.

*المادة الثانية:

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.